الشيخ محمد اليعقوبي
63
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
( مسألة - 105 ) إذا كان الميت قد أوصى بصرف مبلغ معين من المال في الحج عنه سنين متعددة ، وحدد لكل سنة مقداراً خاصاً منه ، واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة فعلى الوصي أن يصرف نصيب سنتين أو أكثر في سنة واحدة للحج عنه . ( مسألة - 106 ) إذا مارس الأجير الاستمتاع بامرأته جماعاً قبل الوقوف بالمشعر الحرام فعليه الحج من قابل وكفارة ناقة وإتمام هذا الحج ، فإذا أكمل هذا الحج فقد برئت ذمة الميت واستحق تمام الأجرة ، وأما الحج في العام القادم فهو عقوبة عليه ويكون حاله حال سائر الكفارات . ( مسألة - 107 ) يملك الأجير الأجرة بعقد الإيجار ولكن لا يجب على المستأجر تسليمها إليه إلا بعد إتيانه بالعمل المستأجر عليه ، هذا إذا لم يشترط الأجير في ضمن العقد تسليم الأجرة قبل العمل وإلا وجب ، والقرينة هنا على هذا الاشتراط موجودة وهي أن المتعارف الخارجي والمرتكز في أذهان الناس تقديم الأجرة قبل البدء بالعمل المستأجر عليه ، ومنشأ ذلك أن الأجير في الغالب لا يتمكن من نفقات الحج بكاملها قبل أخذ الأجرة ، وحيث أن عقد الإيجار الواقع بين الأجير والمستأجر في باب الحج مبني على ذلك ، فيكون بمثابة شرط ضمني لتسليم الأجرة قبل الشروع في العمل .